|
|
نظّمت لائحة الدراسات العليا كل ما يتعلق بشؤون هذه الدراسات، وهي تفي بالإجابة والتوضيح
لائحة الدراسات العلياالفصل الأول: أحكام عامةمادة (1)تسري أحكام هذه اللائحة على أعضاء هيئة التدريس، وكافة الطلاب بالدراسات العليا بالجامعة وعلى جميع الأقسام بها، وبما لا يتعارض مع اللائحة العامة للدراسات العليا بالجامعات الليبية رقم (911) لسنة 1423 م والصادرة من اللجنة الشعبية العامة. مادة (2) أهداف الدراسات العليا بالجامعة الأسمريةتهدف الدراسات العليا بالجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
مادة (3)اللغة العربية هي لغة الدراسة والبحث في هذه الجامعة، وعلى الطلبة غير العرب تقديم ما يثبت قدراتهم على التحصيل والبحث باللغة العربية، أو قضاء فترة زمنية كافية تحددها الأقسام المختلفة، وتؤهلهم لفهم اللغة العربية. مادة (4)تكون السنة الدراسية الجامعية بهذه الجامعة للمرحلة التمهيدية خلال الفترة من أول شهر الفاتح (9) إلى 15 / 7 شهر ناصر من كل عام، ويجوز تكييف برامجها طبقاً لكل تخصص. مادة (5)وفقاً لأحكام هذه اللائحة تمنح الجامعة الأسمرية الدرجتين العلميتين الآتيتين في مجال اللغة العربية وآدابها، والشريعة الإسلامية والقانون، والدعوة وأصول الدين: v درجة الإجازة العالية (الماجستير) وتتكون من: · السنة التمهيدية (الدبلوم) في الدراسات العليا. · إعداد رسالة علمية للحصول على الدرجة العالية (الماجستير). ويحسب المتوسط العام لدرجتي: الدبلوم، والرسالة في التقدير العام. v درجة الإجازة الدقيقة (الدكتوراه) وذلك بعد استيفاء الطالب لمتطلبات الدرجة العلمية التي يسعى لنيلها، واعتمادها من لجنة المناقشة، وأمين القسم المختص، ومدير إدارة الدراسات العليا، وأمين اللجنة الإدارية بالجامعة. الفصل الثاني: القبول والقيد والانتقالمادة (6)يشترط لقبول الطلاب بالدراسات العليا – بالإضافة إلى الشروط العامة ما يأتي:
مادة (7)يجوز قبول طلاب منتقلين من جامعات ليبية، وعربية إلى الدراسات العليا على أن تتوفر فيهم شروط القبول المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعلى من يرغب في الانتقال من خارج الجامعة أن يتقدم في المواعيد المحددة بطلب مرفق به المستندات المطلوبة، ومن بينها شهادة أصلية معتمدة بالمقررات التي درسها، ونتائج الامتحانات بها، والمدة ونظام التقويم المتبع بالجامعة المنتقل منها، ومفردات المنهج لإجراء معادلة من اللجنة العلمية المختصة بالجامعة. مادة (8)يتولى مكتب الدراسات العليا بالجامعة اقتراح العدد الذي يمكن قبوله في كل شعبة، وتوجيه التخصصات العلمية التي يمكن التسجيل بها في كل عام وفق الإمكانات المتاحة، والاحتياج إلى التخصصات المطلوبة. مادة (9)يجوز أن تفتح الشعب الآتية في الدراسات العليا: § شعبة اللغويات . § شعبة البلاغة والنقد . § شعبة الأدب والنقد . § شعبة الفقه الإسلامي العام . § شعبة السياسية الشرعية . § شعبة الفقه المقارن . § شعبة أصول الفقه . § شعبة تفسير القرآن وعلومه . § شعبة الحديث وعلومه . § شعبة الدعوة والثقافة . § شعبة العقيدة والفكر الإسلامي . كما يجوز فتح شعب جديدة لدعم الدراسات العليا، ومواكبتها لتطور المجتمع حسب احتياجات الجامعة والإمكانيات المتاحة. مادة (10)تقدم طلبات الالتحاق بالدراسات العليا لإدارة الدراسات العليا في مطلع كل عام دراسي قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ، ويتم قبول المرشحين بعد دراسة ملفاتهم من اللجنة العلمية، وموافقتها عليها واعتمادها من مدير إدارة الدراسات العليا، ويشعر الطالب بقبوله أو عدمه بشهر قبل بداية الدراسة. مادة (11)تقدر درجات الطالب في كل مقرر دراسي في المرحلة التمهيدية على النحو الآتي: § (ممتاز) من 85 % إلى 100 % من مجموع الدرجات. § (جيد جداً) من 75 % إلى أقل من 85 % من مجموع الدرجات. § (جيد) من 65 % إلى أقل 75 % من مجموع الدرجات. § (ضعيف) إذا تحصل الطالب على أقل من 65 % من مجموع الدرجات. ويحسب التقدير على أساس المتوسط العام لكل المواد المقرر. الفصل الثالث: نظام الدراسة والامتحاناتمادة (12) أولاً: مرحلة الدبلوموتحتوي على الآتي: 1) مدة الدراسة التمهيدية للحصول على دبلوم الدراسات العليا سنة دراسية واحدة، كما في المادة رقم (4) من هذه اللائحة. 2) تحدد اللجنة العلمية المقررات الدراسية لمرحلة الدبلوم، وعدد الساعات، والوحدات لكل مقر ومفردات المنهج المقدمة من الأساتذة المتخصصين، ويجوز إحداث تغييرات في المقررات حسب ما تتطلبه المصلحة العلمية. 3) يحدد أستاذ كل مادة علمية الموضوعات المقررة، والمراجع للدارسين، ويكون الطلاب مسئولين عن جميع المقررات ما درس منها،وما لم يدرس. 4) يجري في نهاية العام الدراسي امتحان تحريري في جميع المواد المقررة، وتكون درجة الامتحان التحريري بنسبة 70 % من مجموع درجات المادة، ودرجة أعمال السنة بنسبة 30 % فتكون مجموع درجات التقويم لكل مادة (100) مائة درجة، ولا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا حصل على 65 % خمس وستين على الأقل في كل مادة. 5) لا يجوز إجراء الامتحانات الفردية بأية حال من الأحوال، حفاظاً على نظام سير الدراسة بالجامعة. 6) لا يجوز لغير أستاذ المادة المكلف بتدريسها تصحيح أوراق امتحانها، أو تصحيح البحوث المتقدمة بها إلا بإذن كتابي من أمين القسم، ومخاطبة إدارة الدراسات العليا بالجامعة بهذا الخصوص. 7) تقدر درجات الطالب في كل مقرر وفقاً للجدول المبين في المادة (11) من هذه اللائحة. مادة (13)يسمح للطالب بإيقاف القيد مرة واحدة خلال فترة دراسته، لأسباب تقبلها اللجنة العلمية، وتعتمد من إدارة الدراسات العليا بالجامعة. مادة (14)يشرف على إجراء الامتحان للسنة التمهيدية وتنظيمها ووضع جداولها القسم المختص كما يتولى ما يأتي: § تسليم واستلام أوراق الإجابة من لجان الملاحظة. § رصد حساب متوسط درجات كل طالب. § إعداد قوائم النتائج. مادة (15)
مادة (17)يتم تسجيل عنوان موضوع الرسالة في السجل المعد لذلك بالدراسات العليا موضحاً فيه عنوان البحث وتاريخ اعتماد خطته، واسم الأستاذ المشرف، والمدة المحددة للدراسة. كما يتم تسجيله في الهيئة القومية للبحث العلمي. مادة (18)يكون الحد الأقصى للمدة اللازمة لمتطلبات درجة التخصص العالية (الماجستير) ستة وثلاثين شهراً اعتباراً من بداية الدراسة بالسنة التمهيدية. مادة (19)يكون الحد الأقصى بالنسبة لدرجة التخصص الدقيقة (الدكتوراه) ثمانية وأربعين شهراً اعتباراً من اعتماد الموضوع وتسجيله في الدراسات العليا. مادة (20)يجوز بقرار من أمين اللجنة الإدارية بناءً على اقتراح من مدير إدارة الدراسات العليا منح الطالب مدة إضافية لا تتجاوز ستة أشهر بالنسبة للإجازة العالية وإثنى عشر شهراً للإجازة الدقيقة بناءً على التقرير المقدم من المشرف على الرسالة. مادة (21)بعد انتهاء الطالب من بحثه وموافقة المشرف المختص وتقديم تقرير بهذا الخصوص يكلف الطالب بإعداد عشر نسخ من الرسالة باللغة العربية في صورة جيدة حسب المواصفات العلمية المطلوبة كما في المواد (38 – 39 – 40 – 41). مادة (22)تقدم النسخ العشر المطبوعة المشار إليها في المادة السابقة إلى أمين القسم المختص الذي بدوره يحيلها إلى لجنة المناقشة على أن يراعى فيها الطالب التعليمات الخاصة بطباعة الرسائل العلمية. مادة (23)على المشرف أن يقدم بعد الانتهاء من إعداد الرسالة تقريراً إلى أمين القسم المختص يتضمن رأيه في صلاحية الرسالة للمناقشة. مادة (24)يقدم المشرف بالتشاور مع أمين القسم المختص اقتراحاً بتشكيل لجنة لمناقشة الطالب على رسالة تتكون من المشرف، وعضوين آخرين على الأقل حاصلين على درجة (الدكتوراه) بدرجة (أستاذ مساعد) على الأقل بالنسبة للدرجة العالية (الماجستير) وبدرجة (أستاذ، أو أستاذ مساعد) بالنسبة للإجازة الدقيقة (الدكتوراه) على أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة، وتحيل إدارة الدراسات العليا هذا الاقتراح إلى أمين اللجنة الإدارية لإصدار القرار بالخصوص. مادة (25)يقدم كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة تقريراً لأمين القسم المختص بمدى صلاحية الرسالة للمناقشة خلال موعد أقصاه شهران من تاريخ تسليم الرسالة وإذا رأى عضو لجنة المناقشة ضرورة إجراء تعديلات في الرسالة قبل المناقشة فله أن يردها إلى الطالب لإجراء التعديلات المطلوبة، ويجوز تمديد موعد المناقشة إذا اقتضت الضرورة ذلك بحيث لا تزيد المدة عن تسعين يوماً. مادة (26)وفي حالة تغيب المشرف لأي سبب من الأسباب تقبلها اللجنة العلمية وقبل انتهاء المدة القانونية من إعداد الرسالة يحال الإشراف إلى مشرف آخر بنفس الطريقة السابقة. أما إذا تغيب المشرف بعد إنتهاء المدة القانونية لإعداد الرسالة وطبعها فيحال الإشراف إلى مشرف آخر وتعطى له فرصة كافية للإطلاع عليها ومراجعتها لا تقل عن ستة أشهر على الأقل من تاريخ تكليفه بالإشراف عليها ولا يجوز مناقشته قبل هذا التاريخ. مادة (27)في حالة تعذر حضور عضو أو أكثر من أعضاء لجنة المناقشة يتم استبداله بذات الطريقة التي اختير بها العضو المتغيب وتعطى له فرصة كافية لمراجعة الرسالة. مادة (28)يجوز للجنة المناقشة أن توصي بطبع الرسالة المتفوقة بتقدير عام (ممتاز) على نفقة الجامعة لتداولها بين الجامعات والمعاهد العليا. مادة (29) ثالثاً: إجراءات المناقشةيقوم أمين القسم المختص بالإعلان عن موعد المناقشة بالتشاور مع إدارة الدراسات العليا، وتكون المناقشة علنية. مادة (30)يكون انعقاد لجنة المناقشة صحيحاً بحضور جميع الأعضاء، ويؤخذ القرار بالأغلبية، وللجنة أن تبدي في قرارها أي ملاحظات، أو تحفظات، أو تشترط استكمال النواقص، أو إجراء بعض التعديلات في الرسالة، وتعلن النتيجة، وتمنح الدرجة العلمية ولا تسلم النتيجة للطالب إلا بعد استكمال الملاحظات، ويكون المشرف مسئولاً عن متابعة الطالب حتى الفراغ من كل النواقص ويسلمها للجنة للإطلاع عليها والتأكد من سلامتها. مادة (31)في الموعد المحدد لمناقشة الطالب تجتمع لجنة المناقشة والطالب علناً في المكان الذي تم الإعلان عنه ويدير الجلسة مقرر اللجنة على النحو الآتي: يستهل الأستاذ المشرف حديثه بالتعريف بأعضاء لجنة المناقشة وموضوع الرسالة وإعطاء نبذة موجزة عنها لبيان جهود الباحث فيها.
مادة (32)إذا فشل الطالب في مناقشة الرسالة فله أن يتقدم لمناقشتها من جديد بعد إجراء التعديلات التي أوصت بها لجنة المناقشة خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وإذا رسب بعد ذلك يفصل من الدراسة. مادة (33)تمنح الدرجة العلمية بتقدير عام (ممتاز – جيد جداً – جيد) كما في المادة (13) من اللائحة بحيث يجمع التقدير العام للدبلوم مع التقدير العام لرسالة (الماجستير) ويكون المتوسط العام هو التقدير العام لدرجة الماجستير. أما الدكتوراه فيمنح التقدير العام على الرسالة وحدها. الفصل الرابع: مواصفات الرسائلمادة (34)تعد الرسائل بلغة عربية سليمة، وواضحة، ومطبوعة طباعة جيدة على ورق جيد 4 – A بمسافة ونصف، ويترك 2 سم من الجهة اليمنى و1.5 سم من الجهات الأخرى. مادة (35)يجب أن تحتوي صفحة الغلاف الأولى على البيانات الآتية: 1 – اسم الجامعة، والقسم، والشعبة، والدراسات. 2 – عنوان الرسالة. 3 – اسم الطالب رباعياً. 4 – اسم المشرف على الرسالة. 5 – تاريخ مناقشة الرسالة. 6 – العبارة الآتية (قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الإجازة...................................................................... في التاريخ............................ الموافق........................... بقسم....................................... شعبة الدراسات العليا بالجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية. مادة (36)يجب أن تحتوي صفحة الغلاف الداخلية على ماجاء في البنود 1، 2، 3، 4، 5، 6 بالإضافة إلى أسماء أعضاء لجنة المناقشة. مادة (37)تطبع الرسالة على ورق أبيض، ويراعى أن تكون الطباعة واضحة، وخالية من الأخطاء المطبعية بقدر الإمكان، وعلى وجه واحد من الورقة، وترقم جميع الصفحات على الجانب الأيسر من الورقة، وترفق المقدمة بالحروف الأبجدية. الفصل الخامس : ضوابط الإنذار والفصل من الدراسةمادة (38)يحرم الطالب من أداء الامتحان في أي مقرر درسي في حالة غيابه عن 25 % (خمس وعشرين في المائة) فأكثر من الساعات المحددة للمقرر الدراسي، وتعطى له درجة (صفر). مادة (39)يجوز للطالب الذي تزيد نسبة غيابه عن 25 % أو الذي تغيب عن الامتحان النهائي بعذر تقبله الجامعة دراسة المقرر في العام الذي يأتيه، ويحتفظ في هذه الحالة عند نجاحه بنفس التقدير الذي يحصل عليه. مادة (40)إذا حصل الطالب على تقدير عام (مقبول) في درجة (الماجستير) فلا يسمح له بالتسجيل في مرحلة (الدكتوراه). مادة (41)إذا رسب الطالب في مقرر دراسي واحد، أو مقررين دراسيين جاز له الدخول في الامتحان في السنة الآتية في المواد التي رسب فيها بدون توجيه إنذار. مادة (42)يوجه إنذار للطالب في الحالتين الآتيتين:
مادة (43)يفصل الطالب من الدراسة في إحدى الحالات الآتية: 1. إذا انقطع الطالب عن الدراسة سنة دراسية كاملة بدون عذر مقبول. 2. إذا استنفذ الطالب المدة القانونية المقررة للحصول على الإجازة. 3. إذا لم يحصل على المعدل العام للنجاح، وتكرر رسوبه للمرة الثانية. 4. إذا أخفق للمرة الثانية في مناقشة الرسالة. مادة (44) الفصل السادس: الرسوم الدراسيةتدفع الرسوم الدراسية سنوياً إلى خزينة الجامعة كما في المادتين (51 – 52) من اللائحة العامة للدراسات العليا. مادة (45)يعفى المعيدون من دفع الرسوم المقررة طيلة مدة الدراسة، وتصرف لهم نفقات الطباعة ، والتصوير، والتجليد. مادة (46)
تدفع الرسوم الدراسية لخزينة الجامعة مقابل إيصال تصدره
الجامعة، ولا ترد الرسوم للطالب إلا إذا كان المانع من الدراسة الجامعة ذاتها،
أو قرر الطالب ترك الدراسة خلال شهرين من بدئها ويخصم منها نسبة
(20 %). مادة (47) يعفى المعوزون – ومن في حكمهم – من الرسوم الدراسية إذا قدم الطالب مستندات رسمية من الضمان الاجتماعي، أو جهة ذات اختصاص تؤكد عدم قدرته على تسديد الرسوم. الفصل: السابع المكافآت الماليةمادة (48)يسري نظام المكافآت المالية بالنسبة للمشرفين على رسائل الإجازة العالية والإجازة الدقيقة والممتحنين من أعضاء لجان المناقشة والمدرسين بالدراسات العليا الوارد في المواد (54)، (55)، (56)، (57)، (58) من لائحة تنظيم الدراسات العليا بجامعات الجماهيرية العظمى.
الفصل الثامن: أحكام تنظيمه وإجرائيةمادة (49)تختص لجنة الدراسات العليا (اللجنة العلمية) بالجامعة بالمهام المقرر لها وفقاً للقوانين واللوائح وما يصدر لها من قرارات من اللجنة الإدارية للجامعة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
مادة (50)تسري أحكام هذه اللائحة الداخلية على طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في جميع مراحل الدراسة من تاريخ صدورها واعتمادها.
|