الدراسات العليا


 

نظّمت لائحة الدراسات العليا كل ما يتعلق بشؤون هذه الدراسات، وهي تفي بالإجابة والتوضيح

 

لائحة الدراسات العليا

 

الفصل الأول: أحكام عامة

مادة (1)

تسري أحكام هذه اللائحة على أعضاء هيئة التدريس، وكافة الطلاب بالدراسات العليا بالجامعة وعلى جميع الأقسام بها، وبما لا يتعارض مع اللائحة العامة للدراسات العليا بالجامعات الليبية رقم (911) لسنة 1423 م والصادرة من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (2) أهداف الدراسات العليا بالجامعة الأسمرية

تهدف الدراسات العليا بالجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية إلى تحقيق الأهداف الآتية:

  1. التأكيد على الطرح الحضاري الجديد ممثلا في فكر النظرية العالمية الثالثة بتقديم المعرفة للدراسيين والمساهمة في حل المشكلات ذات الأبعاد، المحلية، والقومية، والإنسانية، والعالمية لخدمة المجتمع وتنمية قدراته الفكرية، والبشرية.

  2. إعداد أجيال من الباحثين المزودين بالوسائل والإمكانات العلمية الضرورية، وفي مقدمتها إتقان المنهجية،والالتزام الدقيق بقواعد البحث العلمي.

  3. إيجاد حركة علمية في مجال البحث العلمي وتحقيق نصوص التراث لأثراء المكتبة العربية بالدراسات الجادة، والتحقيقات العلمية المنهجية، إحياء لتراثنا العربي الإسلامي، وخدمة لمختلف قضايا اللغة، والشريعة، والثقافة الإسلامية، ومختلف وجوه الإبداع.

  4. المحافظة علـى اللغة العربية وآدابها، لغة القرآن الكريم، والأدب العربي الرفيع، لغة الحضارة العربية والإسلامية التي فاقت على كل اللغات العالمية.

  5. تكوين العقلية القادرة على البحث بوعي، وعمق في تراثنا الإسلامي، والعربي، بفروعه المختلفة المتكاملة عقيدة، وشريعة، ولغة.

  6. الإسهام في خدمة قضايا الإنسان العربي المعاصر عن طريق الدراسات الأكاديمية المتخصصة، والمشاركة في وضع المناهج التعليمية، وتأليفها، ومراجعتها، وتطورها والمشاركة في المؤتمرات، والندوات العلمية المحلية، والعربية، والدولية، التي تتصدر باللغة العربية والشريعة الإسلامية والدعوة.

  7. إعداد الأساتذة الجامعيين الذين يتولون تدريس المواد المتعددة في الكليات، والأقسام والجامعات، تحقيقاً للاكتفاء الذاتي.

مادة (3)

اللغة العربية هي لغة الدراسة والبحث في هذه الجامعة، وعلى الطلبة غير العرب تقديم ما يثبت قدراتهم على التحصيل والبحث باللغة العربية، أو قضاء فترة زمنية كافية تحددها الأقسام المختلفة، وتؤهلهم لفهم اللغة العربية.

مادة (4)

تكون السنة الدراسية الجامعية بهذه الجامعة للمرحلة التمهيدية خلال الفترة من أول شهر الفاتح (9) إلى 15 / 7 شهر ناصر من كل عام، ويجوز تكييف برامجها طبقاً لكل تخصص.

مادة (5)

وفقاً لأحكام هذه اللائحة تمنح الجامعة الأسمرية الدرجتين العلميتين الآتيتين في مجال اللغة العربية وآدابها، والشريعة الإسلامية والقانون، والدعوة وأصول الدين:

v   درجة الإجازة العالية (الماجستير) وتتكون من: 

·    السنة التمهيدية (الدبلوم) في الدراسات العليا.

·    إعداد رسالة علمية للحصول على الدرجة العالية (الماجستير).

ويحسب المتوسط العام لدرجتي: الدبلوم، والرسالة في التقدير العام.

v  درجة الإجازة الدقيقة (الدكتوراه) وذلك بعد استيفاء الطالب لمتطلبات الدرجة العلمية التي يسعى لنيلها، واعتمادها من لجنة المناقشة، وأمين القسم المختص، ومدير إدارة الدراسات العليا، وأمين اللجنة الإدارية بالجامعة.

الفصل الثاني: القبول والقيد والانتقال

مادة (6)

يشترط لقبول الطلاب بالدراسات العليا بالإضافة إلى الشروط العامة ما يأتي: 

  1. اجتياز المقابلة الشخصية والامتحان بنجاح.

  2. ألا يقل التقدير العام للمتقدم لمرحلة الدبلوم عن تقدير (جيد جداً)،

  3. أن يكون الطالب متخرجاً ومتحصلاً على الدرجة العلمية (الليسانس ) في إحدى أقسام الجامعة الأسمرية،أو الأقسام، والكليات المناظرة لها من الجامعات، والمعاهد العليا في ذات التخصص، ويجوز قبول طلاب
    في غير تخصصهم وفق شروط معينة تضعها اللجنة العلمية بالجامعة

  4. موافقة جهة العمل على دراسة الموظف التابع لها.

  5. يجري للطالب الذي تتوفر فيه شروط القبول امتحان في المعلومات العامة والتخصصية التي يرغب في الالتحاق بها، ولا يعد الطالب ناجحاً في هذا الامتحان إلا إذا حصل فيه على تقدير (جيد) على الأقل.

مادة (7)

يجوز قبول طلاب منتقلين من جامعات ليبية، وعربية إلى الدراسات العليا على أن تتوفر فيهم شروط القبول المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعلى من يرغب في الانتقال من خارج الجامعة أن يتقدم في المواعيد المحددة بطلب مرفق به المستندات المطلوبة، ومن بينها شهادة أصلية معتمدة بالمقررات التي درسها، ونتائج الامتحانات بها، والمدة ونظام التقويم المتبع بالجامعة المنتقل منها، ومفردات المنهج لإجراء معادلة من اللجنة العلمية المختصة بالجامعة.

مادة (8)

يتولى مكتب الدراسات العليا بالجامعة اقتراح العدد الذي يمكن قبوله في كل شعبة، وتوجيه التخصصات العلمية التي يمكن التسجيل بها في كل عام وفق الإمكانات المتاحة، والاحتياج إلى التخصصات المطلوبة.

مادة (9)

يجوز أن تفتح الشعب الآتية في الدراسات العليا:

§     شعبة اللغويات .

§     شعبة البلاغة والنقد .

§     شعبة الأدب والنقد .

§     شعبة الفقه الإسلامي العام .

§     شعبة السياسية الشرعية .

§     شعبة الفقه المقارن .

§     شعبة أصول الفقه .

§     شعبة تفسير القرآن وعلومه .

§     شعبة الحديث وعلومه .

§     شعبة الدعوة والثقافة .

§     شعبة العقيدة والفكر الإسلامي .

كما يجوز فتح شعب جديدة لدعم الدراسات العليا، ومواكبتها لتطور المجتمع حسب احتياجات الجامعة والإمكانيات المتاحة.

مادة (10)

تقدم طلبات الالتحاق بالدراسات العليا لإدارة الدراسات العليا في مطلع كل عام دراسي قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ، ويتم قبول المرشحين بعد دراسة ملفاتهم من اللجنة العلمية، وموافقتها عليها واعتمادها من مدير إدارة الدراسات العليا، ويشعر الطالب بقبوله أو عدمه بشهر قبل بداية الدراسة.

مادة (11)

تقدر درجات الطالب في كل مقرر دراسي في المرحلة التمهيدية على النحو الآتي:

§   (ممتاز) من 85 % إلى 100 % من مجموع الدرجات.

§   (جيد جداً) من 75 % إلى أقل من 85 % من مجموع الدرجات.

§   (جيد) من 65 % إلى أقل 75 % من مجموع الدرجات.

§   (ضعيف) إذا تحصل الطالب على أقل من 65 % من مجموع الدرجات.

ويحسب التقدير على أساس المتوسط العام لكل المواد المقرر.

الفصل الثالث: نظام الدراسة والامتحانات

مادة (12) أولاً: مرحلة الدبلوم

 وتحتوي على الآتي:

1)     مدة الدراسة التمهيدية للحصول على دبلوم الدراسات العليا سنة دراسية واحدة، كما في المادة رقم (4) من هذه اللائحة.

2)  تحدد اللجنة العلمية المقررات الدراسية لمرحلة الدبلوم، وعدد الساعات، والوحدات لكل مقر ومفردات المنهج المقدمة من الأساتذة المتخصصين، ويجوز إحداث تغييرات في المقررات حسب ما تتطلبه المصلحة العلمية.

3)  يحدد أستاذ كل مادة علمية الموضوعات المقررة، والمراجع للدارسين، ويكون الطلاب مسئولين عن جميع المقررات ما درس منها،وما لم يدرس.

4)  يجري في نهاية العام الدراسي امتحان تحريري في جميع المواد المقررة، وتكون درجة الامتحان التحريري بنسبة 70 % من مجموع درجات المادة، ودرجة أعمال السنة بنسبة 30 % فتكون مجموع درجات التقويم لكل مادة (100) مائة درجة، ولا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا حصل على 65 % خمس وستين على الأقل في كل مادة.

5)     لا يجوز إجراء الامتحانات الفردية بأية حال من الأحوال، حفاظاً على نظام سير الدراسة بالجامعة.

6)  لا يجوز لغير أستاذ المادة المكلف بتدريسها تصحيح أوراق امتحانها، أو تصحيح البحوث المتقدمة بها إلا بإذن كتابي من أمين القسم، ومخاطبة إدارة الدراسات العليا بالجامعة بهذا الخصوص.

7)     تقدر درجات الطالب في كل مقرر وفقاً للجدول المبين في المادة (11) من هذه اللائحة.

مادة (13)

يسمح للطالب بإيقاف القيد مرة واحدة خلال فترة دراسته، لأسباب تقبلها اللجنة العلمية، وتعتمد من إدارة الدراسات العليا بالجامعة.

مادة (14)

يشرف على إجراء الامتحان للسنة التمهيدية وتنظيمها ووضع جداولها القسم المختص كما يتولى ما يأتي:

§   تسليم واستلام أوراق الإجابة من لجان الملاحظة.

§   رصد حساب متوسط درجات كل طالب.

§   إعداد قوائم النتائج.

مادة (15)

  1. تعتمد إدارة الدراسات العليا نتائج التقويم والامتحانات، ثم تحيلها لأمين اللجنة الإدارية بالجامعة لاعتمادها.

  2. مادة (16) ثانياً: مرحلة كتابة الرسالة

  3.  يقدم القسم اقتراحاً باختيار مشرف أكاديمي أو أكثر للطالب الذي اجتاز مرحلة الدبلوم بنجاح بالنسبة للدرجة العالية، أو تحصل على الدرجة العالية (الماجستير) بتقدير جيد على الأقل بالنسبة إلى الدرجة الدقيقة
    (الدكتوراه)، ويشترط في المشرف وعضو هيئة التدريس بالدراسات العليا أن يكون متحصلاً على درجة (أستاذ مساعد) على الأقل بالنسبة للإجازة العالية، وبدرجة (أستاذ، أو أستاذ مشارك) بالنسبة للإجازة
    الدقيقة (الدكتوراه) ويجوز عند الضرورة إسناد الإشراف على (الدكتوراه) بدرجة (أستاذ مساعد).

  4. لا يجوز أن يتولى المشرف الإشراف على أكثر من خمسة طلاب في وقت واحد.

  5.  يقوم الطالب بالتعاون مع المشرف لإعداد خطة بحثه، ويتم مناقشتها وإقرارها من قبل اللجنة العلمية بالجامعة وتعتمد من إدارة الدراسات العليا ويصدر تكليف بالإشراف من أمين اللجنة الإدارية.

  6.  لا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير في موضوع الرسالة أو خطة البحث، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك ويتم التعديل أو التغيير بذات الطريقة التي تم بها إقرار موضوع البحث وخطته، كما لا يجوز تغيير المشرف إلا لأسباب تقبلها اللجنة العلمية للجامعة، ويتم تغيير المشرف بذات الطريقة التي تم بها اختياره.

  7. على المشرف أن يقدم تقريراً تحريرياً عن الطلبة الذين يشرف عليهم في مطلع كل عام جامعي.

مادة (17)

يتم تسجيل عنوان موضوع الرسالة في السجل المعد لذلك بالدراسات العليا موضحاً فيه عنوان البحث وتاريخ اعتماد خطته، واسم الأستاذ المشرف، والمدة المحددة للدراسة. كما يتم تسجيله في الهيئة القومية للبحث العلمي.

مادة (18)

يكون الحد الأقصى للمدة اللازمة لمتطلبات درجة التخصص العالية (الماجستير) ستة وثلاثين شهراً اعتباراً من بداية الدراسة بالسنة التمهيدية.

مادة (19)

يكون الحد الأقصى بالنسبة لدرجة التخصص الدقيقة (الدكتوراه) ثمانية وأربعين شهراً اعتباراً من اعتماد الموضوع وتسجيله في الدراسات العليا.

مادة (20)

يجوز بقرار من أمين اللجنة الإدارية بناءً على اقتراح من مدير إدارة الدراسات العليا منح الطالب مدة إضافية لا تتجاوز ستة أشهر بالنسبة للإجازة العالية وإثنى عشر شهراً للإجازة الدقيقة بناءً على التقرير المقدم من المشرف على الرسالة.

مادة (21)

بعد انتهاء الطالب من بحثه وموافقة المشرف المختص وتقديم تقرير بهذا الخصوص يكلف الطالب بإعداد عشر نسخ من الرسالة باللغة العربية في صورة جيدة حسب المواصفات العلمية المطلوبة كما في المواد (38 – 39 – 40 – 41).

مادة (22)

تقدم النسخ العشر المطبوعة المشار إليها في المادة السابقة إلى أمين القسم المختص الذي بدوره يحيلها إلى لجنة المناقشة على أن يراعى فيها الطالب التعليمات الخاصة بطباعة الرسائل العلمية.

مادة (23)

على المشرف أن يقدم بعد الانتهاء من إعداد الرسالة تقريراً إلى أمين القسم المختص يتضمن رأيه في صلاحية الرسالة للمناقشة.

مادة (24)

يقدم المشرف بالتشاور مع أمين القسم المختص اقتراحاً بتشكيل لجنة لمناقشة الطالب على رسالة تتكون من المشرف، وعضوين آخرين على الأقل حاصلين على درجة (الدكتوراه) بدرجة (أستاذ مساعد) على الأقل بالنسبة للدرجة العالية (الماجستير) وبدرجة (أستاذ، أو أستاذ مساعد) بالنسبة للإجازة الدقيقة (الدكتوراه) على أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة، وتحيل إدارة الدراسات العليا هذا الاقتراح إلى أمين اللجنة الإدارية لإصدار القرار بالخصوص.

مادة (25)

يقدم كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة تقريراً لأمين القسم المختص بمدى صلاحية الرسالة للمناقشة خلال موعد أقصاه شهران من تاريخ تسليم الرسالة وإذا رأى عضو لجنة المناقشة ضرورة إجراء تعديلات في الرسالة قبل المناقشة فله أن يردها إلى الطالب لإجراء التعديلات المطلوبة، ويجوز تمديد موعد المناقشة إذا اقتضت الضرورة ذلك بحيث لا تزيد المدة عن تسعين يوماً.

مادة (26)

وفي حالة تغيب المشرف لأي سبب من الأسباب تقبلها اللجنة العلمية وقبل انتهاء المدة القانونية من إعداد الرسالة يحال الإشراف إلى مشرف آخر بنفس الطريقة السابقة. أما إذا تغيب المشرف بعد إنتهاء المدة القانونية لإعداد الرسالة وطبعها فيحال الإشراف إلى مشرف آخر وتعطى له فرصة كافية للإطلاع عليها ومراجعتها لا تقل عن ستة أشهر على الأقل من تاريخ تكليفه بالإشراف عليها ولا يجوز مناقشته قبل هذا التاريخ.

مادة (27)

في حالة تعذر حضور عضو أو أكثر من أعضاء لجنة المناقشة يتم استبداله بذات الطريقة التي اختير بها العضو المتغيب وتعطى له فرصة كافية لمراجعة الرسالة.

مادة (28)

يجوز للجنة المناقشة أن توصي بطبع الرسالة المتفوقة بتقدير عام (ممتاز) على نفقة الجامعة لتداولها بين الجامعات والمعاهد العليا.

مادة (29) ثالثاً: إجراءات المناقشة

يقوم أمين القسم المختص بالإعلان عن موعد المناقشة بالتشاور مع إدارة الدراسات العليا، وتكون المناقشة علنية.

مادة (30)

يكون انعقاد لجنة المناقشة صحيحاً بحضور جميع الأعضاء، ويؤخذ القرار بالأغلبية، وللجنة أن تبدي في قرارها أي ملاحظات، أو تحفظات، أو تشترط استكمال النواقص، أو إجراء بعض التعديلات في الرسالة، وتعلن النتيجة، وتمنح الدرجة العلمية ولا تسلم النتيجة للطالب إلا بعد استكمال الملاحظات، ويكون المشرف مسئولاً عن متابعة الطالب حتى الفراغ من كل النواقص ويسلمها للجنة للإطلاع عليها والتأكد من سلامتها.

مادة (31)

في الموعد المحدد لمناقشة الطالب تجتمع لجنة المناقشة والطالب علناً في المكان الذي تم الإعلان عنه ويدير الجلسة مقرر اللجنة على النحو الآتي: 

يستهل الأستاذ المشرف حديثه بالتعريف بأعضاء لجنة المناقشة وموضوع الرسالة وإعطاء نبذة موجزة عنها لبيان جهود الباحث فيها. 

  • تعطى الكلمة للباحث لتقديم عرض موجز عن بحثه، وأهميته، وأسباب اختياره له. 

  • يعطي المقرر الكلمة لأعضاء لجنة المناقشة على التعاقب لمناقشة الطالب.

  • ينهي المشرف المناقشة بتقديم خلاصة تتضمن جهوده في العمل مع الطالب، وجهود الطالب في دراسته، ودور المناقشة في إثراء البحث، وتخليصه من الشوائب للرفع من قيمة الرسالة العلمية. 

  • تسجل وقائع الجلسة منذ بدايتها إلى نهايتها على شريط تسجيل كلما أمكن ذلك.

مادة (32)

إذا فشل الطالب في مناقشة الرسالة فله أن يتقدم لمناقشتها من جديد بعد إجراء التعديلات التي أوصت بها لجنة المناقشة خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وإذا رسب بعد ذلك يفصل من الدراسة.

مادة (33)

تمنح الدرجة العلمية بتقدير عام (ممتاز – جيد جداً – جيد) كما في المادة    (13) من اللائحة بحيث يجمع التقدير العام للدبلوم مع التقدير العام لرسالة (الماجستير) ويكون المتوسط العام هو التقدير العام لدرجة الماجستير.

أما الدكتوراه فيمنح التقدير العام على الرسالة وحدها.

الفصل الرابع: مواصفات الرسائل

مادة (34)

تعد الرسائل بلغة عربية سليمة، وواضحة، ومطبوعة طباعة جيدة على ورق جيد 4 – A بمسافة ونصف، ويترك 2 سم من الجهة اليمنى و1.5 سم من الجهات الأخرى.

مادة (35)

يجب أن تحتوي صفحة الغلاف الأولى على البيانات الآتية:

1 – اسم الجامعة، والقسم، والشعبة، والدراسات.

2 – عنوان الرسالة.

3 – اسم الطالب رباعياً.

4 – اسم المشرف على الرسالة.

5 – تاريخ مناقشة الرسالة.

6 – العبارة الآتية (قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الإجازة...................................................................... في التاريخ............................ الموافق........................... بقسم....................................... شعبة الدراسات العليا بالجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية.

مادة (36)

يجب أن تحتوي صفحة الغلاف الداخلية على ماجاء في البنود 1، 2، 3، 4، 5، 6 بالإضافة إلى أسماء أعضاء لجنة المناقشة.

مادة (37)

تطبع الرسالة على ورق أبيض، ويراعى أن تكون الطباعة واضحة، وخالية من الأخطاء المطبعية بقدر الإمكان، وعلى وجه واحد من الورقة، وترقم جميع الصفحات على الجانب الأيسر من الورقة، وترفق المقدمة بالحروف الأبجدية.

الفصل الخامس : ضوابط الإنذار والفصل من الدراسة

مادة (38)

يحرم الطالب من أداء الامتحان في أي مقرر درسي في حالة غيابه عن 25 % (خمس وعشرين في المائة) فأكثر من الساعات المحددة للمقرر الدراسي، وتعطى له درجة (صفر).

مادة (39)

يجوز للطالب الذي تزيد نسبة غيابه عن 25 % أو الذي تغيب عن الامتحان النهائي بعذر تقبله الجامعة دراسة المقرر في العام الذي يأتيه، ويحتفظ في هذه الحالة عند نجاحه بنفس التقدير الذي يحصل عليه.

مادة (40)

إذا حصل الطالب على تقدير عام (مقبول) في درجة (الماجستير) فلا يسمح له بالتسجيل في مرحلة (الدكتوراه).

مادة (41)

إذا رسب الطالب في مقرر دراسي واحد، أو مقررين دراسيين جاز له الدخول في الامتحان في السنة الآتية في المواد التي رسب فيها بدون توجيه إنذار.

مادة (42)

يوجه إنذار للطالب في الحالتين الآتيتين:

  • إذا حصل الطالب على معدل عام يقل عن الحد الأدنى المقرر، حسب لائحة الدراسة والامتحان في الجامعة.

  • إذا رسب الطالب في ثلاث مواد فأكثر، وتحصل على تقدير عام ضعيف فإنه يوجه إليه إنذار في هاتين الحالتين، ويسمح له بالدراسة في السنة الآتية وإذا رسب فيها يفصل من الدراسة.

مادة (43)

يفصل الطالب من الدراسة في إحدى الحالات الآتية:

            1.     إذا انقطع الطالب عن الدراسة سنة دراسية كاملة بدون عذر مقبول.

            2.     إذا استنفذ الطالب المدة القانونية المقررة للحصول على الإجازة.

            3.     إذا لم يحصل على المعدل العام للنجاح، وتكرر رسوبه للمرة الثانية.

            4.     إذا أخفق للمرة الثانية في مناقشة الرسالة.

مادة (44) الفصل السادس: الرسوم الدراسية

تدفع الرسوم الدراسية سنوياً إلى خزينة الجامعة كما في المادتين (51 – 52) من اللائحة العامة للدراسات العليا.

مادة (45)

 يعفى المعيدون من دفع الرسوم المقررة طيلة مدة الدراسة، وتصرف لهم نفقات الطباعة ، والتصوير، والتجليد.

مادة (46)

تدفع الرسوم الدراسية لخزينة الجامعة مقابل إيصال تصدره الجامعة، ولا ترد الرسوم للطالب إلا إذا كان المانع من الدراسة الجامعة ذاتها، أو قرر الطالب ترك الدراسة خلال شهرين من بدئها ويخصم منها نسبة (20 %).
 

مادة (47)

يعفى المعوزون – ومن في حكمهم – من الرسوم الدراسية إذا قدم الطالب مستندات رسمية من الضمان الاجتماعي، أو جهة ذات اختصاص تؤكد عدم قدرته على تسديد الرسوم.

الفصل: السابع المكافآت المالية

مادة (48)

يسري نظام المكافآت المالية بالنسبة للمشرفين على رسائل الإجازة العالية والإجازة الدقيقة والممتحنين من أعضاء لجان المناقشة والمدرسين بالدراسات العليا الوارد في المواد (54)، (55)، (56)، (57)، (58) من لائحة تنظيم الدراسات العليا بجامعات الجماهيرية العظمى.

 

الفصل الثامن: أحكام تنظيمه وإجرائية

مادة (49)

تختص لجنة الدراسات العليا (اللجنة العلمية) بالجامعة بالمهام المقرر لها وفقاً للقوانين واللوائح وما يصدر لها من قرارات من اللجنة الإدارية للجامعة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

  • رسم المنهج العلمي للدراسات العليا والإشراف على نظام سير الدراسة فيها، والعمل على تطورها، مما يحقق الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها، في إطار السياسة العامة للمجتمع.

  • توفير أعضاء هيئة التدريس، وتوفير المناخ الملائم لهم، وتذليل الصعاب أمامهم، ودعوتهم للإسهام في تطوير الدراسات العليا بما يكفل لها النجاح والتقدم.

  • العمل بانتظام على دراسة المقترحات العلمية المتعلقة بالدراسات العليا وإبداء الرأي فيها من اللجنة العلمية المختصة ومتابعتها للعمل على تطبيقها بما يضمن سلامة الدراسات العليا.

  • ترشيح المتفوقين والراغبين في مواصلة الدراسات العليا خارج الجماهيرية وداخلها للحصول على الدرجة العلمية العالية (الماجستير) والدقيقة (الدكتوراه) لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفق شروط تحدد من اللجنة العلمية المختصة بالجامعة حسب التشريعات النافذة.

  • توجيه الدارسين لاختيار الموضوعات العلمية الجيدة المتعلقة بالتراث، والمعاصرة للتأكيد على الأصالة، وتطور هذه الأمة، وقدرتها على الخلق والإبداع.

  • ·    التنسيق بين المشرفين، والدارسين، والعمل على تطبيق اللوائح بهذا الخصوص لضمان نجاح الدراسة وتذليل الصعاب أمام الدارسين.

  • وضع البرامج العلمية، وجداول الدراسة، والامتحان، واعتماد النتائج.

  • قبول المعيدين بالأقسام المختلفة من الجامعة وخارجها من الأقسام المناظرة لها في ذات التخصص وفق شروط تضعها اللجنة العلمية المختصة.

  • دعوة الأساتذة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك لمناقشة ما يستجد من أعمال ومقترحات.

  • اقتراح فتح شُعب جديدة بالجامعة بما يتفق والتطور العلمي لخدمة المجتمع وتطوره بالتنسيق مع أمناء الأقسام.

  • اقتراح تحديد عدد الدارسين في كل شعبة وتوزيع المتقدمين على الشعب المختلفة من اللجنة العلمية المختصة بانتظام، ضماناً لسير نظام الدراسة، ونجاحها في الجامعة.

  • اقتراح دعوة الأساتذة الزائرين من الجامعات العربية والإسلامية لتأكيد الروابط والصلات بين الجامعات في ميدان البحث العلمي عن طريق تبادل الزيارات العلمية بين الجامعة الأسمرية، والجامعات العربية
    والإسلامية.

  • عقد الندوات العلمية، والأدبية للأساتذة وطلبة الدراسات العليا، لمناقشة القضايا الإسلامية والأدبية،واللغوية، والعقدية للرفع من مستوى الجامعة العلمي، والأدبي، لتواكب جامعة الجامعة العربية، والإسلامية والعالمية.

مادة (50)

تسري أحكام هذه اللائحة الداخلية على طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في جميع مراحل الدراسة من تاريخ صدورها واعتمادها. 

 

 

الصفحة الرئيسية