اللائحة الداخلية لمجلة الجامعة الأسمرية


المادة ( 1 )

تعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الواردة قرين كل منها :

       1 – أسرة التحرير : هيئة التحرير، وهيئة المستشارين.

       2 -  هيئة التحرير : أمين التحرير، ومدير التحرير، والأعضاء العاملون.

       3 -  إدارة التحرير : مدير التحرير ، والأعضاء العاملون.

المادة ( 2 )

المجلة وأهدافها

مجلة الجامعة الأسمرية مجلة علمية جامعة محكمة تعمل على نشر بحوث أعضاء هيئة التدريس الجامعي ونشاطاتهم العلمية، وتأخذ بأسباب النهوض بالبحث العلمي، وتربط الجامعة الأسمرية بغيرها من الجامعات الأخرى عن طريق مد جسور من الثقافة والمعرفة، وخلق نقاط التقاء للتعاون فيما بينها وبين نظائرها من المجلات وبخاصة الجامعية منها.

المادة ( 3 )

مواعيد صدور المجلة

مجلة الجامعة الأسمرية مجلة سنوية،  ويجوز إصدار أعداد أخرى في مواعيد مختلفة من نفس السنة أو إصدار أعداد خاصة بقضايا ومحاور تحددها هيئة التحرير.

المادة ( 4 )

لغة المجلة

لغة المجلة هي اللغة العربية الفصحى، واستثناء من ذلك يجوز ما يأتي :

         1 – نشر بحوث بلغات حية أخرى على أن ترفق هذه البحوث بملخص لها باللغة العربية.

         2 – نشر ملخصات باللغات الأجنبية للبحوث المنشورة باللغة العربية.

المادة ( 5 )

مسئولية المجلة والباحث

البحوث المنشورة بالمجلة  تعبر عن آراء أصحابها فقط، وهم وحدهم الذين يتحملون المسئولية القانونية والأدبية عن أفكارهم وآرائهم، وليست المجلة مسئولة عن شئ من ذلك. ولا يلزم من نشرها أن تكون معبرة عن وجهة نظرها.

المادة ( 6 )

حق المجلة في البحوث

البحوث المقدمة للمجلة تصبح من حقها، ولا ترد إلي أصحابها نشرت أو لم تنشر، ولا يجوز نشرها أو الاقتباس منها أو تقديمها للنشر إلا بعد الحصول على إذن كتابي من إدارة التحرير،  ويجوز إعلام الباحث بنتيجة تقويم بحثه إذا طلبها، وذلك بعد مرور شهرين على الأقل من تسليم البحث، كما تخضع البحوث الصالحة للنشر لسياسة المجلة في تنسيق ترتيبها وفي زمن نشرها.

المادة ( 7 )

أسرة تحرير المجلة

تتكون أسرة تحرير المجلة من :

           1 – هيئة التحرير.

           2 – هيئة المستشارين.

ويتم تسمية أعضاء الهيئتين بقرار من اللجنة الإدارية للجامعة.

المادة ( 8 )

هيئة التحرير

تتكون هيئة التحرير من :

                      1 – أمين التحرير المسئول.

                      2 – مدير التحرير التنفيذي.

                      3 – الأعضاء العاملين.

ولهذه الهيئة – في سبيل إنجاز مهمتها – الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من داخل   الجامعة أو خارجها

المادة ( 9 )

اختصاصات هيئة التحرير

تختص هيئة التحرير بما يأتي :

  1. رسم السياسة العامة للمجلة، والعمل على تطويرها، وربطها بالدوريات المشابهة لها، وتوثيق    

  2.        عرى التعاون فيما بينها.

  3. إدارة المجلة وفقاً لمبدأ العمل الجماعي المنظم، وبالتنسيق بين الأعضاء العاملين في الشئون العلمية    

  4.        والإدارية.

  5. استقبال البحوث، وتوثيقها و الاستعانة بمن ترى الاستعانة به في تقويمها.

  6. اتخاذ القرار النهائي بنشر البحوث أو عدم نشرها بعد مرورها بمرحلة التقويم.

  7. تحديد المقابل المالي للبحوث المجازة للنشر، والمقابل المالي للتقويم العلمي، واللغوي.

  8. اقتراح عدد النسخ المطبوعة من كل عدد، وتحديد سعر بيع النسخة الواحدة.

  9. متابعة طباعة المجلة، وتوزيعها.

  10. اقتراح ميزانية المجلة.

  11. المشاركة باسم المجلة في المؤتمرات والندوات داخل الجماهيرية العظمى، وخارجها.

  12. مراسلة الجهات ذات العلاقة بالمجلة.

  13. إصدار إفادات بصلاحية البحوث للنشر.

  14. إقامة ندوات ومحاضرات وملتقيات علمية و ثقافية متخصصة، ودعوة شخصيات علمية أو ثقافية للمشاركة في هذه البرامج ونشر البحوث المقدمة فيها في أعداد المجلة أو إصدارات خاصة بها.

المادة ( 10 )

الحقوق المالية لهيئة التحرير

 يستحق كل عضو من أعضاء هيئة التحرير على القيام بعمله مكافأة مقطوعة يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الإدارية للجامعة.

المادة ( 11 )

هيئة المستشارين

 هيئة المستشارين هيئة استشارية يتمتع أصحابها بعضوية فخرية في أسرة تحرير المجلة لما يقدمون للجامعة من أعمال متميزة أو لما يتمتعون به من مكانة علمية وثقافية. وتستعين هيئة التحرير بآرائهم في رسم السياسية العامة للمجلة، وتدعوهم إلي الاجتماع كلما دعت طبيعة العمل إلى ذلك.

المادة ( 12 )

الحقوق المالية لهيئة المستشارين

تسري في شأن الحقوق المالية لهيئة المستشارين أحكام المادة رقم ( 37 ) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم : ( 199 ) لسنة 1369 و.ر  بشان لائحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات في الجماهيرية العظمى.

المادة ( 13 )

معايير النشر في المجلة

يشترط في البحوث التي تنشر في المجلة ما يلي :

  • أن يكون البحث مبتكرا أو أصيلا، ويشكل إضافة نوعية في اختصاصه.

  • أن تتوفر فيه الأصالة والعمق وصحة الأسلوب.

  • ألا يكون قد سبق نشره.

  • أن يلتزم بالقيم الإنسانية وبمعايير البحث العلمي وبخاصة ما يلي :

‌أ.            الابتعاد عن التجريح والإسفاف في القول، والتعريض بالآخرين.

‌ب.       مراعاة البنية المنهجية.

‌ج.         استخدام المصادر والمراجع  وترتيب معلوماتها بنسق واحد في البحث.

‌د.           ترقيم الهوامش بأرقام مستقلة عن المصادر والمراجع.

  •  أن تكون مكملات البحث من خرائط أو جداول في صورتها الأصلية.

  •  أن يكون البحث المترجم مصحوباً بأصله المترجم عنه.

  •  أن يقدم لإدارة المجلة من نسختين على الأقل مطبوعا ومسحوبا على ورق ومخزناً في قرص مرن أو وسيلة من وسائل استقباله في جهاز الحاسوب.

  •  أن تقدم المعلومات المتعلقة بالسيرة العلمية للباحث في ورقة مستقلة عن البحث.

المادة ( 14 )

أسس تقويم البحوث

يمر البحث قبل نشره بخطوتين، وذلك على النحو الآتي : -

               1 – يعرض على مقوّم متخصص.

               2 – يعرض على مقوّم لغوي.

ويقدم البحث للمقومين في سرية تامة ترفع الحرج عن الباحث والمقوم، وتدفع المقوم إلي إبداء الرأي الصحيح دون مجاملة أو محاباة. ولإدارة التحرير عرض ما تراه يستحق العرض من البحوث على بعض أعضاء أسرة التحرير لمقاصد تمليها طبيعة العمل.

المادة ( 15 )

نظام التقويم

1 – يتولى المقوّم المتخصص تقويم المادة العلمية، كما يتولى المقوم اللغوي   تقويم الصياغة اللغوية 

     والأسلوب.

2 – لا يمس المقوم صلب البحث بشيء، ويقدم الملحوظات على ورقة مستقلة ولا تكفي الإشارة
      إلي  الأخطاء – إن كانت – بل عليه تقديم التصحيح العلمي لها.

3 – تكون توصية المقوّم على النحو الآتي : -

‌أ.          صالح للنشر.

‌ب.     صالح للنشر بملحوظات.

‌ج.      غير صالح للنشر.

وفي كل الأحوال يقدم الرأي مكتوبا ومسببا بأسباب علمية.

4 – يعطي المقوّم للبحث درجة من مائة في حالة صلاحيته للنشر – بملحوظات أو بدونها – بناء على ما  

      توفر في البحث من معايير النشر بالمجلة وفق الأسس الآتية :

‌أ.          الإبداع والتجديد : 40 %

‌ب.     المنهجية والأسلوب : 20 %

‌ج.      المصادر وقيمتها العلمية : 20 %

‌د.         الجهد المبذول : 20 %

5 – يلتزم المقوّم بالسرية والموضوعية ولين القول في التقويم.

6 – يجوز ترجيع البحث إلي الباحث مرفقا بملحوظات المقوّم للأخذ بها أو لدفعها بأسس علمية.

7 – إذا تعارضت الآراء وتدافعت في التقويم يكون لهيئة تحرير المجلة اتخاذ القرار النهائي في الشأن.

المادة ( 16 )

المقابل المالي للبحوث

يستحق أصحاب البحوث الصالحة للنشر – وفق أحكام هذه اللائحة – مقابلا ماليا لا يقل عن خمسة وسبعين دينارا، ولا يزيد على مائة وخمسين دينارا.

المادة ( 17 )

المقابل المالي للقراءة، والترجمة

يكون الحد الأدنى للمقابل المالي لكل نوع من نوعي التقويم عشرة دنانير، والحد الأعلى أربعين دينارا. ويكون الحد الأدنى للمقابل المالي لترجمة الصفحة الواحدة دينارا واحدا، والحد الأعلى دينارين.

المادة ( 18 )

استحقاق المقابل المالي

يستحق الباحث المقابل المالي للبحث باعتماده للنشر، كما يستحق المقوم والمترجم مقابل التقويم أو الترجمة بعد الفراغ من العمل وإنجازه، وتقديم نتائجه لإدارة التحرير.

المادة ( 19 )

أحكام عامة

1 – حقوق طبع المجلة ونشرها محفوظة للجامعة الأسمرية.

2 – تودع نسخة من كل عدد من أعداد المجلة بدار الكتب الوطنية  ببنغازي أو بمؤسسات الإيداع  

      والتوثيق ذات العلاقة.

3 – تخصص نسخ من كل عدد للإهداء، كما تخصص نسخ أخرى للتبادل مع الجامعات والدوريات والمركز والمؤسسات العلمية والبحثية داخل الجماهيرية العظمى وخارجها.

4 – يجوز تسليم الباحث خمس نسخ  من العدد الذي نشر به بحثه، أو خمس نسخ من فصلات بحثه

    الذي  نشر.

المادة ( 20 )

إحالة

تسري نصوص هذه اللائحة على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو فحواها. فإذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه يستأنس بما يرد في محاضر أسرة التحرير من قرارات تكون ملائمة لنصوص هذه اللائحة، و بما لا يخالف ما ورد فيها من أحكام .  

 

 

 

الصفحة الرئيسية