كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية

 
اللائحة الداخلية

اللائحة الداخلية لكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية

التــي تتضمـــن نظــام القبــول والتسجيـــل والــدراســـة والامتحــانــات

 

`الفصــل الأول: أحكــام عـامــة

المـــــ{1}ــــادة

تسري أحكام هذه اللائحة على الطلبة الدارسين بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بالجامعة الأسمرية لنيل الإجازة الجامعية المتخصصة "الليسانس".

 

المـــــ{2}ــــادة

اللغة العربية هي لغة الدراسة والتعليم بالكلية.   

 

المـــــ{3}ــــادة

الرؤية والرسالة والأهداف

أولاً/ الرؤية:

أُسست كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية لرؤية تقوم على ربط أبناء المجتمع بهويتهم اللغوية والدينية والتاريخية، وخدمة الإسلام، ولغة القرآن الكريم بوسائل ومناهج علمية معاصرة.

 

ثانياً/ الرسالة:

1-إثراء اللغة العربية والعمل على نشرها وزيادة الوعي بها باعتبارها لغة القرآن الكريم والقاسم المشترك بين العرب جميعاً.

2-نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة، وتقديم الإسلام في صورته الحقيقية الخالية من مظاهر الانحراف والتطرف.

3-الاستفادة من أهم المحطات التاريخية وأخذ العبر من ظهور أو اختفاء حضاراتها.


 

ثالثاً/ الأهداف:

1-دراسة علوم اللغة العربية وآدابها، وتدريب الطلاب على كيفية فهم نصوصها وإدراك بلاغتها، والتعبير بها عن أفكارهم ومشاعرهم بصورة صحيحة.

2-دراسة ثوابت الدين الإسلامي، وتأصيل الاستنباط الفقهي والبعد المقاصدي من الكتاب والسنة وبيان الواجبات والحقوق الشرعية للإنسان المسلم.

3-الوقوف على وقائع ومجريات الأحداث التاريخية والحضارية العربية والإسلامية بشكل خاص والإنسانية بشكل عام، وتقديمها بصورة صحيحة.

4- تلبية حاجة المجتمع من الأساتذة المتخصصين والمؤهلين للقيام بعملية تدريس مقررات اللغة العربية والدراسات الإسلامية والتاريخ والحضارة بمختلف مراحل التعليم. 

5-الكشف عن مواهب الطلاب ومهاراتهم، والعمل على صقلها وتنميتها من خلال إقامة المهرجانات والمسابقات العلمية والأدبية والثقافية.

6-العناية بتحقيق التراث اللغوي والأدبي والفقهي ودراسته دراسة نقدية قادرة على طرح الشوائب التي علقت به.

7-تأهيل باحثين متخصصين في مجالي اللغة العربية والدراسات الإسلامية.

 

المـــــ{4}ــــادة

تكون مدة الدراسة بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية أربع سنوات دراسية، تضاف إليها أربع سنوات أخرى كحد أقصى لتخرج الطالب وحصوله على درجة الليسانس دون الإخلال بأحكام هذه اللائحة.

 

المـــــ{5}ــــادة

تتبع الكلية نظام السنة الدراسية في نظامها الدراسي بحيث يدرس الطالب في كل سنة دراسية عدداً من المقررات الدراسية الأساسية العامة والتخصصية، وتكون السنة الدراسية في الكلية وفق المواعيد التي تحددها الكلية ويعلن عنها في لوحة الإعلانات ما لم يصدر عن اللجنة الإدارية للجامعة أو أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي ما يخالف ذلك.

 

المـــــ{6}ــــادة

يجوز للكلية إضافة أو إلغاء أو ترحيل أي مقرر من المقررات التخصصية وذلك باقتراح من القسم المختص وإقراره من اللجنة الإدارية للكلية واللجنة العلمية بالجامعة واعتماده من اللجنة الإدارية للجامعة.

المـــــ{7}ــــادة

تشتمل كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية على التخصصات والأقسام العلمية التالية:

1)      قسم اللغة العربية.

2)      قسم الدراسات العربية.

3)      قسم الدراسات الإسلامية.

4)      قسم التاريخ والحضارة.

ويجوز للكلية إضافة أقسام علمية جديدة ويصدر في ذلك قرار من أمين اللجنة الإدارية للجامعة بناءً على اقتراح من اللجنة الإدارية للكلية وموافقة اللجنة العلمية بالجامعة.

 

المـــــ{8}ــــادة

تدار كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بالجامعة الأسمرية من قبل لجنة إدارية تتكون من أمين اللجنة الإدارية للكلية وأمناء الأقسام العلمية بالكلية، وفق التشريعات النافذة بالخصوص.

 

`الفصــل الثاني: القبول والقيد والانتقال

المـــــ{9}ــــادة

يشترط لقبول من يتقدم للدراسة بهذه الكلية للحصول على الدرجة الجامعية "الليسانس" الشروط التالية:

1)      أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية من إحدى مؤسسات التعليم بالجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

2)      أن يكون لائقاً صحياً وقادراً على مواصلة دراسته بالكلية.

3)      أن يكون حاصلاً على النسبة المعتمدة للقبول بالكلية.

4)      أن يكون مؤمناً بقيم المجتمع وتوجهاته.

5)      ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

6)      أن يجتاز امتحان القبول أو المقابلة الشخصية بنجاح.

7)      إذا كان المتقدم من غير الليبيين يشترط فيه أن يكون مقيماً بالجماهيرية العظمى إقامة اعتيادية طيلة مدة الدراسة، وأن يؤدي الرسوم والنفقات الدراسية وفق اللوائح والنظم المعمول بها في الجامعات، وذلك دون الإخلال بقواعد المعاملة بالمثل المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن.

8)      أن يلتزم المتقدم بالقوانين واللوائح المعمول بها في الكلية.

9)      أن يلتزم المتقدم للدراسة بالكلية بتقديم المستندات المطلوبة لمكتب التسجيل في الفترة المعلن عنها.

المـــــ{10}ــــادة  

على الطالب الذي تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها للقبول ويرغب في الالتحاق بالدراسة في كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية أن يتقدم بالمستندات التالية:

1- طلب كتابي موجه لمسجل الكلية.      2-الاستمارة الأصلية.

3-شهادة حسن السيرة والسلوك من الثانوية.   4-الحالة الجنائية.

5-الشهادة الصحية.           6-صور من كتيب العائلة «رب الأسرة + شهادة الميلاد»

7-عدد "8" صور شخصية مقاس 4×6.        8-صورة من البطاقة الشخصية.

9-علم وخبر بالإقامة.           10-ملف معلق لحفظ المستندات.

المـــــ{11}ــــادة

يتم قبول الطلاب وقيدهم وفق الفئات التالية:

أ‌.          طلاب نظاميون، وتشمل هذه الفئة جميع الطلاب المتفرغين للدراسة.

ب‌.      طلاب غير نظاميين وهم الطلاب الذين تحول ظروفهم دون انتظامهم وتحدد الكلية شروط قبولهم وأعدادهم في كل عام جامعي وفقاً لإمكانياتها وقدراتها الاستيعابية.

ج. طلاب وافدون وهم الطلاب غير الليبيين الذين يتم منحهم مقاعد دراسية تنظم أوضاعهم وقبولهم وفق لوائح اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

المـــــ{12}ــــادة  

يجوز للطالب الانتقال إلى كلية اللغة العربية من كليات أخرى داخل الجماهيرية أو خارجها وفق الشروط التالية:

أ‌.              ألا يكون مفصولاً من كليته الأصلية لأسباب علمية أو تأديبية.

ب‌.          أن يلتزم بتقديم المستندات المتضمنة للمقررات التي درسها ومحتويات هذه المقررات.

ج. أن تنطبق على الطالب المنتقل شروط القبول المنصوص عليها في هذه اللائحة.

د. أن تكون الجهة المنقول منها الطالب مماثلة لكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية في نظامها الدراسي.

هـ. أن يقبل بإجراءات لجنة المعادلة « في حالة المعادلة » ويلتزم بتنفيذ قراراتها.

 

المـــــ{13}ــــادة

تشكل بالكلية لجنة مختصة لمعادلة مؤهلات الطلاب المتنقلين إليها وعلى لجان المعادلة البت في طلبات الطلاب في مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا وجدت هذه اللجنة أن طالب النقل قد درس وفق أنظمة تعليمية مغايرة لما هو معمول به في جامعات الجماهيرية العظمى وجب عليها إحالة الأمر للجنة المختصة بمعادلة المؤهلات العلمية باللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويجوز للكلية إلحاق الطالب بالدراسة وفق معادلة أولية وذلك إلى حين استكمال إجراءات المعادلة النهائية، وترصد للمقرر المعادل الدرجة المثبتة في كشف الدرجات الذي تقدم به الطالب إلى لجنة المعادلات.

`الفصــل الثالث: نظام الدراسة والامتحانات

المـــــ{14}ــــادة  

على الطالب تجديد قيده في بداية كل عام جامعي، ويجرى تجديد القيد بالتوقيع على النموذج المعد لذلك، متضمناً المواد الدراسية للسنة المقيد بها الطالب، ويتم تجديد القيد في المواعيد التي تحددها الكلية، فإذا لم يقم الطالب بالتجديد عُدّ منقطعاً لسبب غير مشروع ما لم تقبل الكلية عذره وتوقف قيده فيما بعد.

المـــــ{15}ــــادة  

يجوز للطالب ولمرة واحدة إيقاف قيده أو تغيير صفة قيده خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة الدراسية طيلة فترة دراسته ولا تحسب مدة إيقاف القيد ضمن مدة الدراسة.

المـــــ{16}ــــادة  

يجوز للطالب:

-الانتقال من كلية اللغة العربية إلى كلية أخرى بعد موافقة أمين اللجنة الإدارية للكلية على أن يتم هذا الإجراء وفق الإجراءات المتبعة داخل الكلية.

-الانتقال من قسم إلى قسم بعد موافقة القسم المنقول منه والمنقول إليه ومعادلة المقررات الدراسية.  

 المـــــ{17}ــــادة  

يقوم عضو هيئة التدريس بمتابعة ورصد الحضور والغياب في كل محاضرة وتسليمه إلى أمين القسم الذي يحيله إلى مسجل الكلية أو رئيس قسم الدراسة والامتحانات بالكلية.

المـــــ{18}ــــادة  

يكون موعد امتحانات أعمال السنة حسب الموعد المعلن عنه من إدارة الكلية وبالطريقة التي تراها مناسبة في كيفية إجراء الامتحان وفق الجدول أو بالتنسيق بين عضو هيئة التدريس والطلاب، ولا يجوز إعادة الامتحان النصفي في حالة الامتحان وفق الجدول إلا بعد موافقة القسم المختص وعرضه على أمين اللجنة الإدارية للكلية.

ويجوز للكلية استبدال هذا النظام كلياً أو جزئياً بنظام التقييم المستمر عن طريق إعداد البحوث أو أوراق العمل أو القيام بدراسات ميدانية.

المـــــ{19}ــــادة

يتولى أستاذ المادة إعلان نتائج امتحانات أعمال السنة وعليه إعادة أوراق الإجابة للطلاب للاستفادة منها في معرفة أوجه القصور في إجاباتهم وإعلان درجة أعمال السنة إلى الطلاب في صورتها النهائية وتسلم صورة منها إلى أمين القسم الذي يحيلها بدوره إلى قسم الدراسة والامتحانات قبل بداية الامتحانات النهائية بفترة لا تقل عن شهر، أما أوراق إجابات الامتحانات النهائية فتسلم إلى إدارة الكلية ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد سنة من إعلان النتيجة.

المـــــ{20}ــــادة  

تكون الامتحانات النهائية من دورين، ويسمح للطالب بدخول الدور الثاني مهما كان عدد مواد الرسوب، وترصد للطالب الناجح بالدور الثاني درجته كاملة، ويعفى الطالب الراسب من إعادة دراسة المواد التي نجح فيها.

المـــــ{21}ــــادة  

تكون الدرجة النهائية لأي مقرر مائة درجة موزعة على النحو التالي:

(40%) من مجموع الدرجة لأعمال السنة التي تشمل الامتحانات النصفية أو الجزئية سواء شفوية أو تحريرية والحضور والغياب والنشاط والبحوث وأوراق العمل التي يكلف بها الطالب.

(60%) من مجموع الدرجة للامتحان النهائي الذي يعقد في نهاية السنة الدراسية سواء للدور الأول أو الدور الثاني.

ويتم تقييم الطالب المنتسب عن طريق إجراء الامتحان النهائي فقط ويصحح له من مائة درجة للمقرر ولا يعتبر ناجحاً إلا إذا تحصل على 50 درجة من مجموع درجات المقرر.

ويتم تقييم الطلاب المكفوفين النظاميين عن طريق الامتحانات الشفوية في امتحانات أعمال السنة،أما الامتحانات النهائية للمكفوفين (نظاميين أو منتسبين) فتكون عن طريق الامتحانات التحريرية وذلك بتكليف من تراه لجنة الامتحانات والمراقبة مناسباً للمعني دون الإخلال  بنصوص هذه اللائحة.

المـــــ{22}ــــادة  

يحرم الطالب من درجة أعمال السنة في أي مقرر تجاوزت نسبة غيابه غير المشروع فيه (25%)، ترصد له درجة (صفر) في خانة أعمال السنة، ويحرم من دخول الامتحان النهائي إذا بلغت النسبة (40%)، وترصد له درجة (صفر) في خانتي أعمال السنة والامتحان النهائي. 

المـــــ{23}ــــادة

يقوم طلاب السنة الرابعة النظاميون والمنتسبون بإجراء التطبيق العملي لما درسوه من مقررات علوم التربية وعلم النفس وطرق التدريس العامة والخاصة بحيث يتم اختيار عدد من المدارس، والتنسيق معها على أداء هؤلاء الطلبة للتطبيق العملي بمعدل ثلاثة أيام للتربية العملية المنفصلة، ثم أسبوعين أو أكثر للتربية العملية المتصلة بحيث يفرغ الطالب خلالها من الدراسة الجامعية، ويستلم جدول الحصص لعدد من المواد التخصصية يقوم بالتطبيق عليها وتدريسها لطلاب المدرسة الموجه إليها، ويتم ذلك بإشراف وتقييم الأساتذة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين تربوياً وأكاديمياً، وبالاشتراك مع إدارة المدرسة وفق الأسس العلمية لطرق التدريس والتربية، ويثبت ذلك في النموذج المعد لهذا الغرض.

وترصد الدرجة المتحصل عليها الطالب بنتيجته النهائية، ولا يعد ناجحاً إلا إذا تحصل الطالب على (50%) من مجموع الدرجة، أما إذا قلت الدرجة عن ذلك فإنه يعد راسباً في الدورين الأول والثاني.

المـــــ{24}ــــادة

تشكل بقرار من أمين اللجنة الإدارية للكلية في نهاية كل سنة دراسية لجنة لتسيير الامتحانات النهائية والإشراف عليها للدورين الأول والثاني تسمى لجنة الامتحانات والمراقبة، تتولى كافة الأمور المتعلقة بسير الامتحانات وتنظيمها وعلى الأخص ما يلي:

1-تسليم أوراق الإجابة واستلامها.

2-حساب درجات كل طالب ورصدها.

3-إعداد قوائم النتائج وقوائم الخريجين والمفصولين.

المـــــ{25}ــــادة

يحظر على الطالب أثناء الامتحانات ممارسة أعمال الغش وذلك باصطحاب الكتب أو الأوراق أو الأجهزة والأدوات التي لا تقبل بدخولها لجنة الامتحانات والمراقبة، وبخاصة أجهزة الحاسوب والهاتف المحمول، كما يحظر عليه كل ما من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات.

المـــــ{26}ــــادة

 

تقدر درجات الطالب في كلية اللغة العربية وفق النسب التالية:

ممتاز

 

 

من 85%

 

 

إلـى 100%

 

جيد جداً

 

 

من 75%

 

 

إلـى 84%

 

جيد

 

 

من 65%

 

 

إلـى 74%

 

مقبول

 

 

من 50%

 

 

إلـى 64%

 

ضعيف

 

 

من 35%

 

 

إلـى 50%

 

ضعيف جداً

 

 

أقل من

 

 

    35 %

 

ولا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا تحصل على 50 درجة من مجموع درجات المقرر.

المـــــ{27}ــــادة

ينقل الطالب من السنة المقيد بها إلى السنة التالية إذا نجح في جميع المقررات أو كان راسباً فيما لا يزيد عن مقررين دراسيين وتكون نتيجته في هذه الحالة منقولاً بمادة أو بمادتين، شرط أن تكونا من مقررات السنة المقيد بها الطالب وليس من مقررات السنة التي قبلها.

المـــــ{28}ــــادة  

تعتمد نتائج الامتحانات النهائية للدورين الأول والثاني لجميع سنوات النقل من أمين اللجنة الإدارية للكلية بعد التوقيع عليها من لجنة الامتحانات والمراقبة.

أما النتائج النهائية للسنة الرابعة "سنة التخرج" والحصول على درجة الإجازة الجامعية الأولى الليسانس فتعتمد من اللجنة الإدارية للجامعة بعد التوقيع عليها من لجنة الامتحانات والمراقبة والتصديق عليها من أمين اللجنة الإدارية للكلية.

المـــــ{29}ــــادة  

على الطالب المسجل بالسنة النهائية التقدم لمناقشة بحث تخرجه قبل الشروع في إعداد نتيجة الدور الأول، وإلا رصدت له درجة (صفر) في مقرر بحث التخرج بنتيجة الدور الأول أما إذا لم يتقدم لمناقشته قبل الشروع في إعداد نتيجة الدور الثاني فترصد له درجة (صفر) بنتيجة الدور الثاني وعدّ راسباً في هذا المقرر. 

المـــــ{30}ــــادة  

يجوز للطالب الراسب في امتحان الدور الثاني التقدم بطلب مراجعة ما لا يزيد عن مادتين وفق الإجراءات التالية: 

1-يقدم طلب المراجعة كتابياً إلى رئيس قسم الدراسة والامتحانات بالكلية خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من إعلان نتيجة الدور الثاني. 

2-يشكل أمين اللجنة الإدارية للكلية بناءً على اقتراح رئيس لجنة الامتحانات أو أمين القسم العلمي المسجل به الطالب لجنة للمراجعة مكونة من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس من بينهم أستاذ المادة أو من يكلفه أمين القسم العلمي المعني بديلاً عنه. 

3-على اللجنة المشكلة إعداد تقريرها بالخصوص وتقديمه إلى اللجنة الإدارية للكلية خلال المدة المنصوص عليها في رسالة التكليف.

4-إذا ثبتت صحة ادعاء الطالب تصحح نتيجته، وتودع نسخة من تقرير اللجنة في ملف الطالب، ويجوز للجنة الإدارية للكلية مطالبة عضو هيئة التدريس تبرير مسلكه كتابياً.

5-إذا لم تثبت صحة ادعاء الطالب تثبت الدرجة التي تحصل عليها. 

6-على رئيس قسم الدراسة والامتحانات أو أمين القسم العلمي المختص إخطار الطالب بكل هذه الإجراءات والضوابط عند تقديمه لطلب المراجع، وبالنتيجة التي توصل إليها طلبه.

 

`الفصــل الرابع: الإنذار والفصل

المـــــ{31}ــــادة

ينذر الطالب في الحالات التالية:

1-إذا انقطع عن الدراسة دون سبب مشروع لمدة شهر متواصل على الأقل في العام الجامعي.

2-إذا تجاوز غيابه غير المشروع في أي مقرر دراسي (4) أربع محاضرات متتالية أو غير متتالية. 

وفي كلتا الحالتين يكون إبلاغ الطالب بالإنذار عن طريق لوحة الإعلانات، وتودع نسخة منه بملف الطالب.

المـــــ{32}ــــادة  

يعاد تنسيب الطالب في الحالات التالية:

أ‌.        إذا حصل الطالب على تقدير عام ضعيف جداً في نهاية أي من السنتين الأوليين.

ب‌.    إذا رسب سنتين دراسيتين متتاليتين أياً كان متوسط تقديره العام.

ج. يجوز للطلاب المتعثرين في السنوات النهائية والحالات الموضحة في الفقرتين «أ – ب» الاستمرار في الدراسة بشرط القيام بدفع الرسوم الدراسية كاملة والمشار إليها في قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي رقـ(145)ـم لسنة (1377و.ر/2009م).

المـــــ{33}ــــادة

يفصل الطالب وينتهي حقه في الدراسة في الحالات التالية:

أ‌.        إذا انقطع عن الدراسة دون سبب مشروع مدة سنة دراسية كاملة، سواء قام بتجديد قيده أم لا، ويعد تجاوز نسبة غيابه غير المشروع (75%) انقطاعاً عن الدراسة.

ب‌.    إذا أعيد تنسيبه وتحصل على تقدير عام ضعيف جداً في نهاية أي من السنتين الأوليين.

ج. إذا أعيد تنسيبه ورسب سنتين دراسيتين متتاليتين أياً كان متوسط تقديره العام.

د. إذا قضى ضعف المدة المقررة بالنسبة للطالب الذي اختار الاستمرار في الدراسة عن طريق دفع الرسوم الدراسية للتخصص.

المـــــ{34}ــــادة  

تسري أحكام لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة  رقــ[ 286 ]ــم  لسنة 1374و.ر – 2006 مسيحي وتعديلاتها على كل ما لم يرد بشأنه نص بهذه اللائحة.

 

المـــــ{35}ــــادة

يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتباراً من العام الجامعي: 1378/1379 و.ر، الموافق: 2010/2011م.